الفصل 106
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تقرر توقيف العربة في إحدى الحالات المشار إليها بالفصل 105(الفقرات 1 و2 و4 و5) يمكن للعربة أن تواصل سيرها بمجرد أن يتقدم من هو مؤهل للسياقة وقادر على قيادة عادية. وفي جميع الحالات لا يمكن إبقاء العربة متوقفة بعد زوال الظرف الذي تسبب في توقيفها ولم يعد السائق أو العربة يشكل خطرا على غيره من مستعملي الطريق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون