Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على المترجلين أن لا يعبروا المعبد إلا بعد أن يتثبتوا من قدرتهم على القيام بذلك بدون أي خطر مع اعتبار ظروف الرؤية والمسافة التي تفصلهم عن العربات وسرعتها وعليهم أن يستعملوا الممرات المخصصة لهم إن وجدت على أقل من خمسين مترا منهم. ويجب عليهم أن يسلكوا في تقاطع الطرقات التي لا يوجد بقربها ممر مخصص لهم جزء المعبد الرابط بين الرصيفين تعامديا لمحوره. وإذا كانت حركة الجولان من قبل عون مكلف بذلك أو بإشارات ضوئية، يجب عليهم أن لا يعبروا المعبد إلا بعد صدور الإشارة التي تسمح لهم بذلك. وخارج تقاطع الطرقات، يجب عليهم أن يعبروا المعبد تعامديا لمحوره. ويحجر على المترجلين الجولان في ساحة المعبد أو بتقاطع الطرقات مالم يوجد ممر مخصص لهم يسمح بالعبور المباشر. وعليهم أن يحيطوا بهذه الساحة أو بتقاطع الطرقات مع عبور ما يلزم من المعبدات. كما يجب عليهم عند اجتيازهم لمعبد يحتوي على عدة مهارب أو اراض مسطحة أن لا يتوغلوا في القسم الموالي من المعبد إلا بعد مراعاة القواعد المبينة بهذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟