الفصل 124
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 101 لسنة 2001 مؤرخ في 22 أكتوبر2001). - يترتب عن عدم تغيير تسجيل عربة بعد 15 يوما ودون تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على للتسجيل مسلمة من مصالح الديوانة، دفع خطية تأخير مقدارها عشرون دينارا بعنوان كل شهر تأخير أو جزء منه وتستخلص هذه الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون