Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب مرتكب الجرح على وجه الخطإ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية أقصاها خمسمائة (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يكون العقاب بالسجن لمدة أقصاها سنتان وبخطية أقصاها ألفا (2. 000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الحادث ناتجا عن ارتكاب إحدى الجرائم المبينة بالفصول 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 من هذه المجلة.
ترفع عقوبة السجن إلى مدة ثلاث سنوات والخطية إلى ثلاثة آلاف (3. 000) دينار إذا ثبت عدم تأمين المسؤولية أو إذا كان السائق عند وقوع الحادث :
- تحت تأثير حالة كحولية.
- غير متحصل على رخصة سياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة العربة.
- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟