الفصل 85
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 85 (نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).
- يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى مائتي دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
1 - عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف.
2. الوقوف أو التوقف أو السير إلى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة.
3. استعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف.
4 - نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك.
5-عدم تغيير تسجيل عربة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على للتسجيل مسلمة من مصالح الديوانة.
6-عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
7-عدم الإعلام بتحطيم عربة.
8-استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بنسبة تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة. 9 -وضع عربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراء الفحص الفني لها أو استعمال فحص منتهية الصلوحية.
10-عدم الإمتثال لاشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين.
- يعاقب بخطية تتراوح من مائة (100) دينار إلى مائتي دينار كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
1 - عدم احترام علامات أو إشارات الوقوف.
2. الوقوف أو التوقف أو السير إلى الوراء على المعبد بالطرقات السيارة.
3. استعمال أكثر من رخصة سياقة من نفس الصنف.
4 - نقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك.
5-عدم تغيير تسجيل عربة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إمضاء وثيقة نقل ملكية العربة من قبل مالكها المنصوص على هويته بهذه الشهادة أو من قبل المكلف بالتفويت فيها أو من تاريخ الحصول على للتسجيل مسلمة من مصالح الديوانة.
6-عدم احترام مقتضيات كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات أو كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات.
7-عدم الإعلام بتحطيم عربة.
8-استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بنسبة تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة. 9 -وضع عربة على ملكه في الجولان دون القيام بإجراء الفحص الفني لها أو استعمال فحص منتهية الصلوحية.
10-عدم الإمتثال لاشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون