الفصل 110
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006).
- يتم خلاص الخطايا المتعلقة بالمخالفات العادية لدى إحدى القباضات المالية. (ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
- يتم خلاص الخطايا المتعلقة بالمخالفات العادية لدى إحدى القباضات المالية. (ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون