الفصل 57
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تكون قيادة قطعان الحيوانات السائرة على الطرقات بواسطة عدد كاف من السائقين وبصورة لا ينتج عنها أي تعطيل للجولان. وعلى سائقي تلك القطعان أن يسيروا بها على حاشية الطريق وإذا تعذر عليهم ذلك أن لا يتركوها تشغل أكثر من نصف عرض الطريق. ولا تجوز قيادة قطيع من قبل من لم يبلغ عمره الستة عشر عاما على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون