الفصل 3
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
. تعاريف أخرى
"السائق " : هو كل شخص يقود عربة بالطريق. ويعتبر سائقا كل شخص يقود بالطريق دواب منفردة أو قطيعا أو حيوانات جر أو حمل أو ركوب. "المقاطعة": هو موضع العربتين المتجولتين عندما تلتقيان في اتجاه مقابل بسبيلين مختلفين من معبد واحد. "التوقف": هو وقوف عربة بالطريق بصورة مؤقتة لصعود أشخاص أو نزولهم أو لشحن بضائع أو تفريغها وعلى السائق أن يبقى بمقود العربة أو على مقربة منها لتحويلها عند الاقتضاء. "الوقوف": هو مكوث عربة بالطريق مع إيقاف المحرك لأسباب غير التي تميز التوقف. " وزن العربة وهي فارغة ": هو وزن العربة مشتملا على قاعدتها مع أجهزتها الكهربائية وخزان مائها مملوء وخزانات الوقود أو الغازوجين مملوءة وهيكلها وأجهزتها العادية وعجلاتها التعويضية بأطواقها المطاطية والأدوات التي تسلم عادة مع العربة. " الوزن الجملي المرخص فيها": هو مجموع وزن العربة وهي فارغة مع حمولتها المرخص فيها. "الوزن الجملي الناقل المرخص فيه": هو الوزن الجملي المرخص فيه لعربة ذات أجزاء أو مجموعة عربات أو عربة مزدوجة. "حادث المرور" : هو كل حدث فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتبت عنه أضرار بدنية أو مادية. "المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل": هي المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل أو للمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
"السائق " : هو كل شخص يقود عربة بالطريق. ويعتبر سائقا كل شخص يقود بالطريق دواب منفردة أو قطيعا أو حيوانات جر أو حمل أو ركوب. "المقاطعة": هو موضع العربتين المتجولتين عندما تلتقيان في اتجاه مقابل بسبيلين مختلفين من معبد واحد. "التوقف": هو وقوف عربة بالطريق بصورة مؤقتة لصعود أشخاص أو نزولهم أو لشحن بضائع أو تفريغها وعلى السائق أن يبقى بمقود العربة أو على مقربة منها لتحويلها عند الاقتضاء. "الوقوف": هو مكوث عربة بالطريق مع إيقاف المحرك لأسباب غير التي تميز التوقف. " وزن العربة وهي فارغة ": هو وزن العربة مشتملا على قاعدتها مع أجهزتها الكهربائية وخزان مائها مملوء وخزانات الوقود أو الغازوجين مملوءة وهيكلها وأجهزتها العادية وعجلاتها التعويضية بأطواقها المطاطية والأدوات التي تسلم عادة مع العربة. " الوزن الجملي المرخص فيها": هو مجموع وزن العربة وهي فارغة مع حمولتها المرخص فيها. "الوزن الجملي الناقل المرخص فيه": هو الوزن الجملي المرخص فيه لعربة ذات أجزاء أو مجموعة عربات أو عربة مزدوجة. "حادث المرور" : هو كل حدث فجئي يحصل على الطريق واشتركت فيه عربة على الأقل وترتبت عنه أضرار بدنية أو مادية. "المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل": هي المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل أو للمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون