الفصل 44
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل مستعمل للطريق فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن لا يسلك إلا المعبدات أو السبل أو الحواشي المخصصة له. يخضع الجولان على الطرقات السيارة زيادة على القواعد العامة للجولان إلى قواعد خاصة تضبط بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون