Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل سائق أن يمتثل للمقتضيات المتعلقة بتحديد السرعة التي تضبط بأمر. يمكن للوزير المكلف بالتجهيز أن يتخذ على الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي إجراءات اشد صرامة إذا اقتضت سلامة الجولان ذلك. ويمكن لوزير الداخلية أن يتخذ خارج العمران إجراءات مماثلة بأماكن معينة ولمدة لا تزيد عن شهر إذا اقتضت ذلك مصلحة الأمن أو النظام العام. ولا تنطبق هذه المقتضيات على سائقي العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع عندما يتوجهون إلى الأماكن التي تقتضي الضرورة تدخلهم وذلك عند استعمالهم للإشارات الخاصة. تضبط بأمر قائمة هذه العربات. وشروط تجهيزها واستعمال إشاراتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟