الفصل 15
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق أن يمتثل للمقتضيات المتعلقة بتحديد السرعة التي تضبط بأمر. يمكن للوزير المكلف بالتجهيز أن يتخذ على الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي إجراءات اشد صرامة إذا اقتضت سلامة الجولان ذلك. ويمكن لوزير الداخلية أن يتخذ خارج العمران إجراءات مماثلة بأماكن معينة ولمدة لا تزيد عن شهر إذا اقتضت ذلك مصلحة الأمن أو النظام العام. ولا تنطبق هذه المقتضيات على سائقي العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع عندما يتوجهون إلى الأماكن التي تقتضي الضرورة تدخلهم وذلك عند استعمالهم للإشارات الخاصة. تضبط بأمر قائمة هذه العربات. وشروط تجهيزها واستعمال إشاراتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون