الفصل 73
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين ومرخص لها بالجولان أن يكون مستعملا لخوذة تستجيب لشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. وينطبق هذا الشرط على مرافق السائق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون