الفصل 107
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ترتب عن أحكام هذه المجلة ضرر ما بالسبل العمومية أو توابعها فإن الفاعل يحكم عليه زيادة على العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة بأداء مصاريف الإصـلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون