الفصل 41
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل سائق عربة أو مرافق له أن ينزل منها أو أن يفتح بابا من أبوابها قبل أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك بدون خطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون