الفصل 23
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
. في جميع الحالات التي لا يسمح فيها عرض المعبد أو خاصياته الهندسية أو كثافة حركة الجولان بالمقاطعة أو المجاوزة بسهولة وبدون خطر، يجب على سائقي العربات التي تسير بسرعة منخفضة أن ينحازوا إلى أقصى وعند الاقتضاء أن يستعملوا الحاشية أو أن يتوقفوا حالما يمكنهم ذلك لفسح المجال المرور العربات التي تتبعهم. وفي جميع الحالات تكون الأولوية المطلقة للعربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع إذا أعلنت العربات عن اقترابها باستعمال الإشارات الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون