Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006). - إذا رفض المخالف دفع مبلغ الخطية بعنوان نهائي يمنح أجلا قدره سبعة أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة للإدلاء بما يفيد تأمين مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟