الفصل 87 -6
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001 ). - تتخذ العقوبات المنصوص عليها بالفصول 87 (مكرر) و 87 (ثالثا) و 87 (رابعا) بعد أخذ رأي مهنية استشارية جهوية لقطاع تعليم سياقة العربات. تضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون