الفصل 91
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
ترفع عقوبة السجن لمدة عشر (10) سنوات إذا ثبت أن السائق المتسبب في القتل أو الجرح على وجه الخطإ قد تهمد الفرار محاولا بذلك التفصي من أو التي يمكن أن يتحملها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون