Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
توقيف العربة هو الإذن الصادر عن الأعوان المشار إليهم بالفصل 100 على وجه الاحتياط لسائق العربة بتوقيف عربته بمكان معاينة الجريمة أو قريبا منه مع مراعاة قواعد الوقوف. وتظل العربة مدة توقيفها في الحفظ القانوني لسائقها أو مالكها. تضبط أساليب تطبيق التوقيف على وجه الاحتياط في بعض الحالات المنصوص عليها بالفصل 105 بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟