الفصل 104
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
توقيف العربة هو الإذن الصادر عن الأعوان المشار إليهم بالفصل 100 على وجه الاحتياط لسائق العربة بتوقيف عربته بمكان معاينة الجريمة أو قريبا منه مع مراعاة قواعد الوقوف. وتظل العربة مدة توقيفها في الحفظ القانوني لسائقها أو مالكها. تضبط أساليب تطبيق التوقيف على وجه الاحتياط في بعض الحالات المنصوص عليها بالفصل 105 بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون