الفصل 75
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن استعمال الدراجات في الجولان إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون