Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 87 -4

مجلة الطرقات

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001) . - تسحب الإجازة بصفة مؤقتة من أسبوع إلى شهرين أو
نهائية في الحالات التالية:
الإخلال بالنظام العام،
-الاعتداء أو محاولة الاعتداء على موظف أثناء أدائه لعمله بعد صدور نهائي يقضي بالإدانة،
- محاولة التدخل في سير امتحانات رخص السياقة أو شهادات الكفاءة المهنية أو عرقلتها بعد صدور نهائي يقضي بالإدانة،
-عدم احترام التشريع والتراتيب المتعلقة بتعليم سياقة العربات وتكوين مدربي سياقة العربات. يترتب عن السحب الفعلي لرخصة السياقة السحب الآلي للإجازة لنفس المدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟