الفصل 25
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق عربة أو حيوانات يقترب من تقاطع طرقات أن يتحقق من أن المعبد الذي ينوي قطعه شاغر وأن يخفض من سرعته كلما تقلصت الرؤية وعليه عند الاقتضاء أن ينبه باقترابه بواسطة الإشارات اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون