الفصل 92
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).
- تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية :
1 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
2 -السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لا سيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.
3 . القتل أو الجرح على وجه الخطأ.
- تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية :
1 - السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
2 -السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لا سيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.
3 . القتل أو الجرح على وجه الخطأ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون