الفصل 38
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن لا يشكل توقف أو وقوف أي عربة أو حيوان بالطريق أو توابعه خطرا على مستعملي الطريق وأن لا يتسبب في تعطيل حركة المرور أن لا يحول دون الدخول إلى الأملاك المجاورة. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون