الفصل 63
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل مالك سيارة أو مجرورة أو نصف مجرورة الحصول على تسجيل قبل وضعها في الجولان. وتخضع إلى تصريح يقدم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل كل إحالة ملكية عربة أو تجميدها أو إعدامها بعد أن سبق تسجيلها. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون