الفصل 49
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إلى الترخيص المسبق بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز بعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية، نقل أو تحويل أو تسيير، بصفة استثنائية:
-أشياء غير قابلة للتجزئة
-معدات الأشغال العمومية
- معدات فلاحية
- سيارات وعـربات مجرورة معدة لحمل أشياء غير قابلة للتجزئة
وذلك إذا تجاوزت أقيسة أو أوزان مختلف الأشياء والمعدات والعربات المذكورة أعلاه الحدود القانونية المبينة بهذه المجلة. إذا كان النقل داخل منطقة تابعة لجماعة محلية واحدة وعلى طرقات راجعة لها بالنظر، يسند هذا الترخيص المسبق قبل الجماعة المحلية المعنية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
-أشياء غير قابلة للتجزئة
-معدات الأشغال العمومية
- معدات فلاحية
- سيارات وعـربات مجرورة معدة لحمل أشياء غير قابلة للتجزئة
وذلك إذا تجاوزت أقيسة أو أوزان مختلف الأشياء والمعدات والعربات المذكورة أعلاه الحدود القانونية المبينة بهذه المجلة. إذا كان النقل داخل منطقة تابعة لجماعة محلية واحدة وعلى طرقات راجعة لها بالنظر، يسند هذا الترخيص المسبق قبل الجماعة المحلية المعنية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون