الفصل 108
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت معاينة نفس الجريمة عدة مرات خلال أربع وعشرين ساعة ولم يتمكن مرتكب الجريمة من الامتثال إلى مقتضيات هذه المجلة بين معاينتين متتاليتين فإنه لا يصدر إلا واحد بشأنها. وفيما عدا الاستثناء المنصوص عليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل، فإن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم حتى ولو وقعت معاينة هذه الجرائم بمحضر واحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون