Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا وقعت معاينة نفس الجريمة عدة مرات خلال أربع وعشرين ساعة ولم يتمكن مرتكب الجريمة من الامتثال إلى مقتضيات هذه المجلة بين معاينتين متتاليتين فإنه لا يصدر إلا واحد بشأنها. وفيما عدا الاستثناء المنصوص عليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل، فإن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم حتى ولو وقعت معاينة هذه الجرائم بمحضر واحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟