الفصل 101
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006) . - عند معاينة إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و86 و87 و88 و89 و90 و91 يحرر في شأنها محضر يحال على العدالة وتوجـه نسخة منه إلى السلط الإدارية المختصة، إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تنجرعنها عقوبة إدارية. (نقحت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
يتولى العون عند معاينة المخالفات العادية المنصوص عليها بالفصل 83 من هذه المجلة ونصوصها التطبيقية تحرير محضر يتضمن التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بأنه لا تتم إحالة المحضر على الناحية المختص عند خلاص الخطية بصفة نهائية لدى إحدى القباضات المالية. ويسلم العون إلى المخالف نسخة من المـحضر لاعتمادها في خلاص الخطية لدى إحدى القباضات المالية. وإذا امتنع المخالف عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وترسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية.
يتولى العون عند معاينة المخالفات العادية المنصوص عليها بالفصل 83 من هذه المجلة ونصوصها التطبيقية تحرير محضر يتضمن التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بأنه لا تتم إحالة المحضر على الناحية المختص عند خلاص الخطية بصفة نهائية لدى إحدى القباضات المالية. ويسلم العون إلى المخالف نسخة من المـحضر لاعتمادها في خلاص الخطية لدى إحدى القباضات المالية. وإذا امتنع المخالف عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وترسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون