الفصل 12
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
كل ما أقيم بمعبد أو بساحة أو بمفترق طرقات من بناء أو نصب أو أرض مسطحة تجب الإحاطة به على ما لم توجد علامة تقضي بخلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون