الفصل 42
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب في الفترة الفاصلة بين غروب الشمس وطلوع النهار استعمال الأضواء القانونية التي يتحتم أن تجهز بها العربات. ويجب استعمال الأضواء نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون