الفصل 53
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز نقل الأشخاص على الدراجات أو الدراجات النارية إلا على مقاعد أو في مجرورة مهيأة خصيصا لهذا الغرض. ولا يجوز أيضا حمل الأشياء إلا بالقدر الذي لا يعرقل سياقة تلك الدراجات والدراجات النارية ولا يشكل خطرا على سلامة الجولان وبقية مستعملي الطريق. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون