الفصل 48
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع جولان مجموعات العربات المشتملة على أكثر من مجرورة للحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتجهيز. يمنع ربط مجرورة وراء عربة مركبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون