الفصل 114
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في28 جويلية 2006). - يضاعف مبلغ الخطية في صورة عدم خلاصه في أجل 15 يوما من تاريخ المخالفة. وعند انقضاء أجل شهر من تاريخ المخالفة دون خلاص مبلغ الخطية يتولى قابض المالية إعلام السجل الوطني لجرائم الجولان. وتعتبر من ذلك التاريخ رخصة السياقة معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص الخطية أو تسوية الوضعية. وتسقط المطالبة باستخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 83 من هذه المجلة بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون