الفصل 87
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبخطية تتراوح من مائتي (200) دينار إلى خمسمائة (500) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
1 . السياقة تحت تأثير حالة كحولية،
2 . السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب.
3 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.
4- عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية الموضوعة من قبلهم للغرض.
5 - رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
6 . استعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان من قبل مالك أو قانوني لشخص معنوي.
7. إدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيـص.
8 - تعليم السياقة بدون إجازة.
9 - تعليم السياقة بدون الحصول على الكفاءة المهنية.
10 - الأحكام المتعلقة بالمرور على الجسور وجولان مجموعات العربات التي تشتمل على عدة عربات مجرورة والنقال الاستثنائي.
11 - استغلال مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات دون إمضاء كراس الشروط وإيداع التصريح بالشروع في الاستغلال باستثناء مؤسسات تعليم سياقة العربات التي تم الترخيص لها قبل صدور القرار المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 81 من هذه المجلة.
1 . السياقة تحت تأثير حالة كحولية،
2 . السياقة بدون رخصة أو السياقة بدون الحصول على الصنف المطلوب.
3 - السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب لاسيما بعبور الأرض المسطحة أو باستعمال نقاط العبور الخاصة.
4- عدم الامتثال لإشارة الوقوف أو للمراقبة من قبل الأعوان المكلفين بذلك والمباشرين مع اختراق الحواجز المادية الموضوعة من قبلهم للغرض.
5 - رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
6 . استعمال عربة غير حاملة للوحة الصانع في الجولان من قبل مالك أو قانوني لشخص معنوي.
7. إدخال تغييرات جوهرية على عربة بدون ترخيـص.
8 - تعليم السياقة بدون إجازة.
9 - تعليم السياقة بدون الحصول على الكفاءة المهنية.
10 - الأحكام المتعلقة بالمرور على الجسور وجولان مجموعات العربات التي تشتمل على عدة عربات مجرورة والنقال الاستثنائي.
11 - استغلال مؤسسة تعليم سياقة العربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات دون إمضاء كراس الشروط وإيداع التصريح بالشروع في الاستغلال باستثناء مؤسسات تعليم سياقة العربات التي تم الترخيص لها قبل صدور القرار المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 81 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون