الفصل 94
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - يكون سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها ،سنتان، إذا نتج عن حادث المرور قتل أو جرح وجه الخطأ. وترفع مدة السحب القصوى إلى أربع سنوات، إذا ثبت أن السائق كان عند وقوع الحادث :
- تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية، -
غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب،
- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة،
- تعمد الفرار على معنى الفصل 91 من هذه المجلة،
يكون السحب لمدة أقصاها أربع سنوات في صورة العود في ظرف سنتين من تاريخ انقضاء مدة سحب رخصة السياقة، تطبيقا للفقرة الأولى من هذا الفصل.
- تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية، -
غير متحصل على رخصة سياقة من الصنف المطلوب،
- يسوق خلافا لما اقتضاه قرار سحب رخصة السياقة،
- تعمد الفرار على معنى الفصل 91 من هذه المجلة،
يكون السحب لمدة أقصاها أربع سنوات في صورة العود في ظرف سنتين من تاريخ انقضاء مدة سحب رخصة السياقة، تطبيقا للفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون