الفصل 21
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
خلافا للقاعدة المنصوص عليها بالفصل السادس عشر (16) من هذه المجلة تجوز المجاوزة على يمين العربة إذا أعلن أو شرع سائقها في تغيير الاتجاه نحو اليسار حسب الشروط المبينة بالفصل التاسع عشر من هذه المجلة. ويجب القيام بمجاوزة العربة السائرة على سكة حديدية ممتدة على المعبد على إذا كانت المسافة بين تلك العربة وحافة المعبد كافية إلا أنه يجوز أن المجاوزة على اليسار:
- في الطرقات التي يكون فيها الجولان في اتجاه واحد. - في الطرقات الأخرى إذا كانت المجاوزة من شأنها أن تجعل كامل النصف الأيسر من المعبد شاغرا.
- في الطرقات التي يكون فيها الجولان في اتجاه واحد. - في الطرقات الأخرى إذا كانت المجاوزة من شأنها أن تجعل كامل النصف الأيسر من المعبد شاغرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون