الفصل 83
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها إلى ثلاثة أقسام:
-مخالفات
-جنح
- جنايات
تنقسم المخالفات إلى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها: . - ستة (06) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول -عشرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
-عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث -أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الرابع -ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الخامس
تضبط قائمة المخالفات بأمر.
-مخالفات
-جنح
- جنايات
تنقسم المخالفات إلى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها: . - ستة (06) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول -عشرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
-عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث -أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الرابع -ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الخامس
تضبط قائمة المخالفات بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون