Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009). - تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها إلى ثلاثة أقسام:
-مخالفات
-جنح
- جنايات
تنقسم المخالفات إلى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها: . - ستة (06) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول -عشرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
-عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث -أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الرابع -ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الخامس
تضبط قائمة المخالفات بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟