Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 101 مكرر

مجلة الطرقات

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت (2009) .
- عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي تتولى مصلحة المرور التي ثبتت لديها المخالفة توجيه إعلام بهذه المخالفة إلى مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني. يتضمن الإعلام بالمخالفة طلب خلاص مبلغ الخطية في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ توجيه الإعلام وذلك بإحدى القباضات المالية. يرفق الإعلام بالمخالفة باستمارة ويشتمل الإعلام بالمخالفة في قسيمة منه على استمارة تتضمن البيانات المطلوب إدراجها بها من قبل وخاصة بيان المخالفة المعنية وعدد الوصل المثبت لتأمين الخطية وتاريخه. ويضبط أنموذج هذه الاستمارة بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بخمسين (50) كلم في الساعة أو أكثر والتي يتم إثباتها بواسطة الرادار الآلي تتولى مصلحة المرور التي ثبتت لديها الجنحة استدعاء مالك العربة عن طريق البريد مضمون الوصول وذلك في آخر عنوان له مسجل لدى مصالح التعريف الوطني ويحرر في شانه محضر يحال على العدالة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 101.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟