Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحجز العربة وتوضع في المستـودع البلدي على نفقة مالكها في الحالات التالية :
1. إذا كانت غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها أو وقع محوها أو إزالتها جزئيا أو كليا أو وقعت إحاطتها باللحام. 2. إذا أدخل تغيير على البيانات المتعلقة بتشخيصها. 3. إذا كانت مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها. 4 . إذا كانت العربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحة تسجيل واحدة. (أضيفت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
"في الحالات المنصوص عليها بالأعداد 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل يكون حجز العربة بصفة مؤقتة ويمكن للمحكمة أن تأذن بحجزها نهائيا واستصفائها. ولا يمكن في هذه الحالات الحصول على تسجيل. وفي الحالات المنصوص عليها بالعدد 4 من نفس الفقرة يكون الحجز إلى حين تسوية وضعية العربة. " (نقحت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟