الفصل 82 مكرر
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001). - يمكن تعويض الشهادات الأجنبية لتعليم قواعد الجولان والسلامة بالطرقات ولتعليم سياقة العربات ولتكوين مدربي تعليم سياقة العربات بأخرى تونسية
تضبط شروط تعويض هذه الشهادات بقرار من الوزير المكلف بالنقل. يتم تعويض الشهادات المذكورة بعد أخذ رأي مهنية إستشارية وطنية لقطاع تعليم سياقة العربات. تضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
تضبط شروط تعويض هذه الشهادات بقرار من الوزير المكلف بالنقل. يتم تعويض الشهادات المذكورة بعد أخذ رأي مهنية إستشارية وطنية لقطاع تعليم سياقة العربات. تضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير أعمال هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون