الفصل 31
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق خارج من ملك مجاور للطريق أو مسلك غير معبد أو كان في حالة وقوف أو توقف أن يتأكد من إمكانية مواصلة السير بدون خطر وأن يفسح مجال المرور للعربات السائرة على المعبد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون