الفصل 87 -5
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001). - تسحب الإجازة آليا وبصفة نهائية في الحالات التالية:
-صدور بالسجن لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بدون أو بالسجن لأكثر من ستة أشهر مع الاسعاف بتأجيل التنفيذ ضد صاحب الإجازة أو صدور بالتفليس ضده ولم يسترد حقوقه. - فقدان رخصة السياقة لصلوحيتها بصفة نهائية،
- وفاة صاحب الإجازة،
-اكتساب صفة عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المتحصل على الإجازة.
-صدور بالسجن لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بدون أو بالسجن لأكثر من ستة أشهر مع الاسعاف بتأجيل التنفيذ ضد صاحب الإجازة أو صدور بالتفليس ضده ولم يسترد حقوقه. - فقدان رخصة السياقة لصلوحيتها بصفة نهائية،
- وفاة صاحب الإجازة،
-اكتساب صفة عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المنشآت العمومية كما وقع تعريفها حسب التشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المتحصل على الإجازة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون