الفصل 17
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق أن يترك عند المقاطعة مسافة جانبية كافية وأن ينحاز عند الاقتضاء إلى أقصى يمينه، وإن تعذر عليه ذلك بسبب وجود عائق ما، فعليه أن يخفض من سرعته وأن يتوقف عند الاقتضاء لتمكين مستعملي الطريق القادمين في الاتجاه المعاكس من المرور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون