Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية2001 ). -يخضع تعاطي مهنة التدريب والتعليم والتكوين في مجال قواعد الجولان وسلامة الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدربي تعليم سياقة العربات إلى شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. يخضع استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات إلى مقتضيات كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالنقل. يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية وبالمحلات والعربات المستعملة وكذلك المتعلقة باستغلال هذه المؤسسات والمراكز ومراقبتها. يجب أن لا يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية المستغلة لمؤسسة تعليم سياقة عربات أو مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات محكوما عليه بأكثر من ثلاثة أشهرسجنا بدون أو بأكثر من ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده بالتفليس ولم يسترد حقوقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟