الفصل 58
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على سائقي القطعان أو الحيوانات المنفردة أن يحملوا أثناء الليل وفي النهار كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك خارج العمران المضاءة مصباحا أو جهازا عاكسا للنور يوضع من الأمام ومن الخلف بصورة ظاهرة للعيان. لا تسري أحكام هذا الفصل على سائقي الحيوانات التي تسير على المسالك الفلاحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون