Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل سائق :
1. أن تكون له المؤهلات البدنية والنفسية اللازمة وأن يكون في حالة بدنية وعقلية تسمح له بالسياقة وأن يكون دائما متحكما في عربته أو قادرا على قيادة حيواناته. 2. أن يمتنع عن السياقة خاصة :
- إذا كان تحت تأثير حالة كحولية. - إذا تناول أدوية مخدرة أو مواد من شأنها التأثير على مؤهلاته. - إذا كان في حالة إرهاق. تضبط بأمر نسبة الكحول الصافي في الدم في حالة كحولية وكذلك الحالات والشروط التي يقع فيها القيام بالتحريات الرامية إلى إثبات الحالة الكحولية. 3. أن يتخذ جميع الاحتياطات لكي يتفادى تعطيل حركته والحد من مجال رؤيته سواء بسبب عدد الركاب أو وضعيتهم أو بسبب
الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج. 4. أن يتأكد دائما من إمكانية السير بدون أن يحدث بسبب أبعاد العربة أو حمولتها ضررا للطرقات أو للمنشآت أو للغراسات أو للتجهيزات العلوية الموجودة بالطرقات أو يسبب خطرا على بقية مستعملي الطريق. تضبط شروط تطبيق الفقرة الأخيرة من هذا الفصل بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟