الفصل 27
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل سائق أن لا يتوغل بمفترق طرقات إذا كانت حالة الجولان به مكتظة بطريقة لا تسمح له بالمرور وتعرقل أو تمنع عبور العربات القادمة من الاتجاهات الأخرى ولو في صورة تمتعه بأولوية المرور بمقتضى إشارات ضوئية أو علامات طريق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون