الفصل 105
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتم توقيف العربات على الفور في الصور التالية :
1 - إذا اتضح أن السائق تحت تأثير حالة كحولية،
2 . إذا بدت على السائق علامات التعب واضحة كقلة النوم،
3. إذا كانت أجهزة السلامة في العربة غير مستوفية للشروط القانونية
4 - السياقة بدون رخصة أو بدون الصنف المطلوب
5 - السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية. (نقحت بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006)
6 - القيام بالنقل الاستثنائي بدون ترخيص طبقا لأحكام الفصل 49 من هذه المجلة. 7 - تجاوز الحمولة القانونية. 8 - عدم التأمين. 9 - استعمال عربة لتعليم السياقة من قبل مدرب غير متحصل على الإجازة أو الكفاءة المهنية. 10 . إذا كانت العربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا ثبت أنه يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة. (أضيفت بالقانون عدد 74 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004)
1 - إذا اتضح أن السائق تحت تأثير حالة كحولية،
2 . إذا بدت على السائق علامات التعب واضحة كقلة النوم،
3. إذا كانت أجهزة السلامة في العربة غير مستوفية للشروط القانونية
4 - السياقة بدون رخصة أو بدون الصنف المطلوب
5 - السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية. (نقحت بالقانون عدد 54 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006)
6 - القيام بالنقل الاستثنائي بدون ترخيص طبقا لأحكام الفصل 49 من هذه المجلة. 7 - تجاوز الحمولة القانونية. 8 - عدم التأمين. 9 - استعمال عربة لتعليم السياقة من قبل مدرب غير متحصل على الإجازة أو الكفاءة المهنية. 10 . إذا كانت العربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا ثبت أنه يتجاوز المقاييس المسموح بها بنسبة تساوي أو تفوق الخمسين بالمائة. (أضيفت بالقانون عدد 74 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون