Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى معاينة الجرائم المترتبة عن أحكام هذه المجلة:
- مأمورو الضابطة العدلية
- أعوان الأمن و الحرس الوطني المكلفون بشرطة الطرقات والمرور. " يخول لأعوان الوزارة المكلفة بالنقل المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلقة بـ:
- تنظيم النقل البري،
- تشخيص العربات،
- استغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات،
- استغلال مؤسسات كراء السيارات. "
(نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 67 لسنة 2001 مؤرخ في 10 جويلية 2001)
كما يخول لأعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائـم المتعلقة بأوزان وأقيسة العربات والتراخيص المسلمة من قبل مصالح هذه الوزارة. تقع معاينة الأضرار التي تلحق السبل العمومية أو توابعها من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين لهذا الغرض مع مراعاة الحق المخول لجميع الأعواد المشار إليهم بهذا الفصل في تحرير محاضر من أجل الأضرار التي تقع بحضورهم. كما يخول لأعوان الوزارة المكلفة بالبيئة المحلفين لهذا الغرض معاينة الجرائم المتعلقة بالتلوث والضجيج الصادرين عن العربات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟