الفصل 62
مجلة الطرقات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع كل سيارة ومجرورة ونصف مجرورة قبل وضعها في الجولان لقاعدة القبول والمصادقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل وذلك للتأكد من أنها تستجيب للأقيسة والمواصفات الجاري بها
لا يمكن إدخال تغييرات جوهرية على أي سيارة أو مجرورة أو نصف مجرورة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل. وفي هذه الحالة تخضع هذه العربات وجوبا لقاعدة القبول بصفة منفردة. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
لا يمكن إدخال تغييرات جوهرية على أي سيارة أو مجرورة أو نصف مجرورة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل. وفي هذه الحالة تخضع هذه العربات وجوبا لقاعدة القبول بصفة منفردة. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون