Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح من خمسمائة (500) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مرتكب لإحدى الجنح التالية:
1-وضع عربة في الجولان غير حاملة للبيانات المتعلقة بتشخيصها أو وقع محوها أو إزالتها جزئيا أو كليا أو وقعت إحاطتها باللحام.
2 - إدخال تغيير على البيانات المتعلقة بتشخيص العربة.
3- الجولان بعربة غير مجهزة بلوحتي تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحتي تسجيل أو غير مجهزة بلوحة تسجيل بالنسبة إلى العربات الواجب تجهيزها بلوحة واحدة أو الجولان بعربة تعمد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئیا أو الجولان بعربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل رقم تسجيل لا يخصها. (نقحت بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
4 ـ الجولان بعربة غير مسجلة أو بشهادة تسجيل مدلسة أو غير مطابقة للعربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟